باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

34725. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل (1) الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 225 | 16.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: اليد.
2- علل الشرائع: 537 | 6.
3- التهذيب 10: 108 | 419، والاستبصار 4: 242 | 915.

34726. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

المصادر

التهذيب 10: 108 | 420، والاستبصار 4: 242 | 916.

34727. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق ـ إلى أن قال: ـ قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.

المصادر

التهذيب 10: 108 | 421، والاستبصار 4: 242 | 917.

34728. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس (1).
وفي (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، وعلي ابن رئاب، عن زرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 47 | 161.

الهوامش

1- الفقيه 4: 47 | 160.
2- علل الشرائع: 537 | 7.