باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة

34720. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 225 | 15.

الهوامش

1- التهذيب 10: 106 | 412.

34721. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ـ رفعه ـ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه؟ أوليس عليه رده؟! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن صالح بن سعيد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 261 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 10: 130 | 511.

34722. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اتي أميرالمؤمنين (عليه السلام) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها (1)، وإن لم تتوبوا تجتركم.

المصادر

الكافي 7: 224 | 14.

الهوامش

1- في المصدر: تجرونها.

34723. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

المصادر

التهذيب 10: 106 | 413.

34724. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل (1) وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه، فان ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب (2)؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.

المصادر

التهذيب 10: 130 | 522.

الهوامش

1- في المصدر: من الرجل.
2- في المصدر: فيما بينه وبين الله تعالى.