أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه

الرقم العنوان
1 باب ان الاب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لامه، ومن يتقرب بها من الاخوال والاخوة وغيرهم، ولاولاده ونحوهم.
2 باب ان الاب اذا اقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الاب.
3 باب ان ابن الملاعنة اذا مات ورثت امه جميع ماله.
4 باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله، ويرثونه.
5 باب انه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم.
6 باب ان من اقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك، وحكم اقرار الوارث بدين، أو وارث آخر.
7 باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى باخراجه من الميراث.
8 باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرب بهما، ولايرثهم بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للامام، وأن من ادعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه.
9 باب حكم الحميل، وانه اذا اقر اثنان بنسب بينهما قبل قولهما، وثبت التوارث اذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة.
10 باب ان الشركاء اذا وقعوا على جارية في طهر واحد اقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة.
11 باب ان الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه.
12 باب ان من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه.