أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة

الرقم العنوان
1 باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب والمعتق، وانه لا يضمن الا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية.
2 باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولايرثه الذمي.
3 باب ان من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للامام.
4 باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك.
5 باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع.
6 باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام.
7 باب ان المسلم اذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه للامام، وكذا ديته.