أبواب ميراث الاخوة والاجداد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الاخوة والاجداد

الرقم العنوان
1 باب انهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الابوين.
2 باب أن الاخ اذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا واناثا للابوين، أو الاب فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين، وللاخت لهما أو لاب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان، والباقى بالرد.
3 باب ان النقص يدخل على الاخوات من الابوين، أو الاب مع أحد الزوجين، لا على الاخوة من الام.
4 باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب ونحو هما للتقية اذا حكم له به العامة.
5 باب ان أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وان قرب وبعدوا، ويمنع الاقرب منهم الابعد.
6 باب أن الجد مع الاخوة كالاخ والجدة كالاخت فيتساويان اذا اجتمعا وكذا اذا تعددوا، وان اختلفوا لاب أو أبوين فللذكر مثل حظ الانثيين
7 باب اختصاص الرد بالاخوات للابوين أو لاب وأولادهن، مع اخوة لام وأولادهم، وان ما فضل عن فريضة أولاد الاخوة للام فلاولاد الاخوه للاب
8 باب ان ميراث الاخوة من الام الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقى، وان كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد.
9 باب ميراث الاجداد منفردين ومجتمعين، وان الاقرب يمنع الابعد، وأنهم لا يرثون مع الابوين، لكن يستحب لهما الطعمة.
10 باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة.
11 باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والاجداد.
12 باب انه لا يرث مع الاخوة والاجداد أحد من الاعمام والاخوال وأولادهم.
13 باب ان من تقرب بالابوين من الاخوة يمنع من تقرب بالاب وكذا أولادهم.