أبواب ميراث الابوين والاولاد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الفرائض والمواريث » أبواب ميراث الابوين والاولاد

الرقم العنوان
1 باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة.
2 باب انه اذا اجتمع الاولاد ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين، وكذا الاخوة والاجداد والاعمام وأولادهم، عدا ما استثني.
3 باب ما يحبى به الولد الذكر الاكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة.
4 باب أن البنت اذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدد.
5 باب انه لا يرث الاخوة، ولا الاعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الابوين، والزوجين مع الاولاد شيئا.
6 باب ان الانثى من الاولاد والاخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها.
7 باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الاقرب الابعد. ويشاركون الابوين.
8 باب انه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد من الاخوة ونحوهم.
9 باب أن الابوين اذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للاب.
10 باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للابوين، أو أب، لا من الام وحدها.
11 باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة اقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.
12 باب ان الاخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الاب.
13 باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم منفصلين لا حملا.
14 باب ان الاخوة اذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الام
15 باب أن الاخ الكافر لا يحجب الام.
16 باب انه اذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للاب.
17 باب ميراث الابوين مع الاولاد، وأحدهما مع أحدهم.
18 باب ميراث الابوين مع الولد وأحد الزوجين.
19 باب ان الاخوة والاجداد لا يرثون مع الابوين شيئا، ولا مع أحدهما.
20 باب انه يستحب للاب ان يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للام ان تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لاحدهما مع أحدهم.