باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المحرمة » باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

31928. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (مسائل الرجال) عن أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام): أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ، يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن (1) مولانا في ذلك، فكتب (2): لا بأس بذلك.

المصادر

السرائر: 69 | 16.

الهوامش

1- في المصدر: استأذن.
2- في المصدر زيادة: بخطه (عليه السلام).