باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاشربة المحرمة » باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

31924. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

المصادر

الكافي 6: 419 | 1، التهذيب 9: 119 | 513.

31925. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير: معناه ما لم يغل.

المصادر

الكافي 6: 419 | 2.

31926. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب مالم يغل، فاذا غلى فلا تشربه، قلت: أى شيء الغليان؟ قال: القلب.

المصادر

الكافي 6: 419 | 3، التهذيب 9: 120 | 514، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

31927. 

قائمة المحتويات وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا نش (1) العصير، أو غلى حرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال (2)، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضا بإسناده عن محمد ابن يعقوب (3)، وكذا كلّ ما قبله إلا الثاني.

المصادر

الكافي 6: 419 | 4.

الهوامش

1- نش: النشيش صوت الماء إذا غلى. (القاموس المحيط ـ نشش ـ 2: 290).
2- التهذيب 9: 120 | 515.
3- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.