باب ان الفارة اذا وقعت في مائع او جامد، وخرجت حية لم يحرم اكله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب ان الفارة اذا وقعت في مائع او جامد، وخرجت حية لم يحرم اكله.

30333. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيا؟ قال: لا بأس باكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، بن النعمان مثله، الا انه اسقط لفظ الكلب (1).

المصادر

الكافي 6: 261 | 4، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 86 | 362.

30334. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الفارة والكلب اذا اكلا من الخبز وشبهه، ايحل اكله؟ قال: يطرح منه ما اكل، ويحل (1) الباقي.

المصادر

قرب الاسناد: 116، مسائل علي بن جعفر: 213 | 462.

الهوامش

1- في المصدر: ويؤكل.

30335. 

قائمة المحتويات قال: وسألته عن فارة او كلب شربا من زيت او سمن (1)، قال: ان كان جرة او نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج او نحوه، وإن كان اكثر (2) من ذلك فلا بأس بأكله، الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه، فلا ينتفع به في شيء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).

المصادر

قرب الاسناد: 116.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: او لبن.
2- في المصدر: اكبر.
3- مسائل علي بن جعفر: 33 | 128.