باب ان القدر اذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز اكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المحرمة » باب ان القدر اذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز اكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم

30330. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة؟ فقال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 261 | 3، واورده في الحديث 3 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف.

الهوامش

1- التهذيب 9: 86 | 365.

30331. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر اوقية (1) من دم، أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم.
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج (2).

المصادر

الكافي 6: 235 | 1.

الهوامش

1- الاوقية: بالضم: سبعة مثاقيل، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة «القاموس المحيط 4: 401».
2- الفقيه 3: 216 | 1005.

30332. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن قدر فيها الف رطل ماء فطبخ فيها لحم، وقع فيها وقية دم، هل يصلح اكله؟ فقال: اذا طبخ فكل، فلا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 197 | 421.