باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز صراخ النساء معها.

3231. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن، قال: فلم تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر: إن عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتن أو لنرجعن، فلم تسكت فرجع، فقال: امض (1)، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليه السلام): ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 171 | 3.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: بنا (هامش المخطوط).
2- التهذيب1: 454 | 1481.

3232. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

المصادر

التهذيب 3: 333 | 1042 والاستبصار1: 486 | 1882.