باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب صلاة الجنازة » باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة.

3228. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن (1)، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، ومحمد بن الوليد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل أتصلي النساء على الجنائز؟ فقال: إن زينب بنت النبي (صلى الله عليه وآله) توفيت وأن فاطمة (عليها السلام) خرجت في نسائها فصلت على أختها.

المصادر

التهذيب 3: 333 | 1043 باختلاف يسير، والاستبصار1: 485 | 1880.

الهوامش

1- في الاستبصار: الحسين.

3229. 

قائمة المحتويات ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمد الكوفي، عن بعض أصحابه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: تخرج النساء إلى الجنازة؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص ـ ثم ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله، إلى أن قال: ـ وخرجت فاطمة (عليها السلام) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.

المصادر

الكافي 3: 251 | 8.

3230. 

قائمة المحتويات وعن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

المصادر

التهذيب 3: 333 | 1044، والاستبصار1: 486 | 1881.