باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبى المميز الذى يحسن الذبح، ويحل اكل ذبيحته مع التسمية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبى المميز الذى يحسن الذبح، ويحل اكل ذبيحته مع التسمية

29937. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد (1)، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ذبيحة الصبي؟ فقال: اذا تحرك وكان له خمسة اشبار، واطاق الشفرة. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 237 | 1، والتهذيب 9: 73 | 310، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن الحلبي.
2- الفقيه 3: 212 | 981.

29938. 

قائمة المحتويات وعنه عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام فقال: اذا قوى على الذبح، وكان يحسن ان يذبح، وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 237 | 2، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 73 | 309.

29939. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اذا بلغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته.

المصادر

الكافي 6 | 237 | 8، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب الوصايا.