باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيد والذبائح » أبواب الذبائح » باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف

29935. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان علي ابن الحسين (عليه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة (1).

المصادر

الكافي 6: 236 | 2، والتهذيب 9: 60 | 254.

الهوامش

1- الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل، ولفظه «وعن» ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر. «منه قده».

29936. 

قائمة المحتويات وعن علي بن اسماعيل، عن محمد بن عمر (1)، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر، فإن الله عزوجل جعل الليل سكنا لكل شيء، قال: قلت جعلت فداك، فإن خفت؟ قال: ان كنت تخاف الموت فاذبح.
ورواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، إلا انه اسقط ما بين قوله: حتى يطلع الفجر إلى قوله: حتى يطلع الفجر، وجعلهما حديثا واحدا.

المصادر

الكافي 6: 236 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: محمد بن عمرو.