باب حكم من نذر هديا ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب حكم من نذر هديا ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحره؟

29630. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسمّ أين ينحر، قال: انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين، وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: اذا سمى مكانا فلينحر فيه، فانّه يجزي عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم مثله، الا انه اقتصر على المسألة الاولى (1).

المصادر

التهذيب 8: 314 | 1167.

الهوامش

1- الفقيه 3: 234 | 1103.

29631. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: من نذر هديا (1) فعليه ناقة، يقلدها، ويشعرها، ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وباسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمّد الا انه قال: من نذر بدنة (3).

المصادر

الكافي 7: 457 | 13، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 23 من ابواب الكفارات.

الهوامش

1- في التهذيب: بدنه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 8: 307 | 1141.
3- التهذيب 8: 316 | 1175، والاستبصار 4: 54 | 186، وفيه: علي بن محمد القاشاني.