باب ان من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه، وجب الافطار والقضاء.

29629. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عليّ بن مهزيار ـ في حديث ـ قال: كتبت (1) اليه ـ يعني: إلى أبي الحسن (عليه السلام) ـ: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، او ايّام التشريق، أو سفر، او مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلّها، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله، وكتب اليه يسأله: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على اهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار، الاّ انّه قال: يوم فطر أو يوم جمعة (2).

المصادر

الكافي 7: 456 | 12، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر «كتب» وفاعله هو بندار مولى إدريس، الذي روى عنه علي بن مهزيار، في الحديث (10) من المصدر (ج 7 ص 456).
2- التهذيب 8: 305 | 1135.