باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

29581. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم ابن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهما (عليهما السلام)، وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 293 | 1085، والفقيه 3: 113 | 481، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب كيفية الحكم.

الهوامش

1- الكافي 5: 101 | 3.

29582. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن حماد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده اياه، فيحلف يمين صبر ان (ليس له) (1) عليه شيء، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله، فليس له ان يطلبه منه.

المصادر

التهذيب 8: 294 | 1086.

الهوامش

1- في المصدر: ما له.

29583. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): انى كنت استودعت رجلا مالا، فيجحدنيه، وحلف لي عليه، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها، فهي لك مع مالك، واجعلني في حل، فاخذت منه المال، وأبيت ان آخذ الربح منه، ورفعت (1) المال الذي كنت استودعته، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك، فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح، واعطه النصف، وحلله، فان هذا رجل تائب، والله يحب التوابين.

المصادر

الفقيه 3: 194 | 882، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب الوديعة.

الهوامش

1- في المصدر: ووقفت.

29584. 

قائمة المحتويات عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم، فجحده، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحل له ان يجحده مثل ماجحده؟ قال: نعم، ولا يزداد.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 178 | 329.