باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، انه ليس له عليه شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، انه ليس له عليه شيء

29580. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بكر الارمني، قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم، فجحدني، فوقعت له عندي دراهم، فاقتص (1) من تحت يدي، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.

المصادر

التهذيب 8: 293 | 1083.

الهوامش

1- في المصدر: فأقبض.