باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع

27558. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه أيضا بإسناده عن المنقري، مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 40 | 4، والتهذيب 8: 107 | 362.

الهوامش

1- الفقيه 3: 308 | 1486.
2- الفقيه 3: 83 | 297.

27559. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

الكافي 6: 40 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 108 | 365.
2- الفقيه 3: 305 | 3.