باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها

27557. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الامالي): عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها، ومن نظرالله إليه لم يعذبه، فقالت أم سلمة: يا رسول الله ـ (صلى الله عليه وآله) ـ، ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.

المصادر

أمالي الصدوق: 335 | 7.