باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه

27539. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مولود (1) يحلق رأسه [بعد] (2) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى (3) سبعة أيام فليس عليه حلق.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله (4).

المصادر

الكافي 6: 38 | 1، والتهذيب 7: 446 | 1786.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: لم.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في التهذيب زيادة: عليه.
4- الفقيه 3: 316 | 1533.

27540. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في العقيقة قال: إذا جازت (1) سبعة أيام فلا عقيقة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.

المصادر

الكافي 6: 38 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: جاوزت.
2- التهذيب 7: 446 | 1787.

27541. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 111 | 27.