باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

27538. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) واتباع منا لك ولدينك (1) بمشيتك وبارادتك (2) لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته (3) لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره.

المصادر

الفقيه 3: 315 | 1530.

الهوامش

1- في المصدر: ولنبيك.
2- في المصدر زيادة: وقضائك.
3- في نسخة: وفي حجامتك (هامش المصححة).