باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم باستيفاء العدد » باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد

26253. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة (1) منهما ثم مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب (4).

المصادر

الكافي 5: 430 | 4.

الهوامش

1- في المصدر: فدخل بواحدة.
2- التهذيب 7: 295 | 1236.
3- التهذيب 9: 385 | 1374.
4- الفقيه 3: 266 | 1263.