باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم باستيفاء العدد » باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

26252. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 5: 430 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 7: 295 | 1237.