باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

26211. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

المصادر

التهذيب 7: 454 | 1816، 473 | 1896، والاستبصار 3: 192 | 694، واورده في الحديث 3 من الباب 18 من ابواب ميراث الزواج، وفي الحديث 1 من الباب 21 من ابواب اقسام الطلاق.

26212. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم، أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.
قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا.

المصادر

التهذيب 7: 481 | 1933، والاستبصار 3: 192 | 695.