باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه

26210. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلاّ أنّه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه (2).

المصادر

التهذيب 7: 472 | 1895.

الهوامش

1- التهذيب 7: 489 | 1964.
2- الفقيه 3: 259 | 1229.