باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر

24259. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل؟ قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه، والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (2).
وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد (4).
وروى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين (5).

المصادر

التهذيب 7: 209 | 920.

الهوامش

1- الفقيه 3: 159 | 697.
2- التهذيب 7: 210 | 922.
3- التهذيب 7: 210 | 921.
4- الكافي: 5: 292 | 2.
5- الكافي 5: 292 | 1.