باب أن المستأجر ضامن للاجرة حتى يؤديها إلا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أن المستأجر ضامن للاجرة حتى يؤديها إلا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان

24258. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟ فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).

المصادر

الفقيه 3: 107 | 445.

الهوامش

1- الكافي 7: 431 | 17.
2- التهذيب 6: 289 | 801.