باب استحباب دفع الاجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب استحباب دفع الاجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة

24250. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجمال (1) والأجير، قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 289 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: الحمال.
2- التهذيب 7: 211 | 929.

24251. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان، عن شعيب (1) قال: تكارينا لأبي عبدالله (عليه السلام) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي: 5: 289 | 3.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: سعيد (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 211 | 930.

24252. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله: سنتين مسماتين، وقال: بشيء مسمى (1).

المصادر

قرب الإسناد: 114.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 126 | 94.