باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته، وعدم جواز منعه من الجمعة، واستحباب احكام الأعمال وإتقانها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته، وعدم جواز منعه من الجمعة، واستحباب احكام الأعمال وإتقانها

24247. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري (1) الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا، قال: قاطعتموه على اجرته؟ قالوا: لا، هو يرضى منا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد (2) حتى يقاطعوه على اجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعه ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 288 | 1.

الهوامش

1- الإربة: الاخية وهي عروة تربط الى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة وربما قيل للمعلف (المصباح المنير 1: 8).
2- في التهذيب: أجير (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 212 | 932.

24248. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 289 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 7: 211 | 931.

24249. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته.

المصادر

الفقيه 4: 5 | 1.