باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

24127. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى (1) (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 266 | 9، والتهذيب 7: 196 | 869.

الهوامش

1- «موسى» ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 159 | 696.

24128. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب (1) منا، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرب؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه؟ قال: يقبله الأرض أولا على أن في كل أربعين منا منا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 266 | 10.

الهوامش

1- في نسخة: زعفرانا رطبا (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 197 | 870.

24129. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

المصادر

التهذيب 7: 205 | 905.

24130. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لنا اكرة فنزارعهم (1) فيقولون: قد حزرنا (2) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى مثله (3).

المصادر

التهذيب 7: 208 | 916، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: فيجيئون (هامش المخطوط).
2- الحرز: التقدير والخرص. (الصحاح ـ حزر ـ 2: 629).
3- الكافي 5: 287 | 1.

24131. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار (1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن على بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إن في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لابغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام؟ قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلا هذا، ثم قال لي: على أن له في يدي أرضا ولنفسي، وقال له: على ان علينا في ذلك مضرة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: أن هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذا لعلة الضرورة؟ فقال: نعم.

المصادر

التهذيب 7: 228 | 996.

الهوامش

1- في المصدر: محمد بن يعقوب...