باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

24126. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأرض مأئة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض، ونصف نفقتك علي، واشركني فيه؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وانما هو شيء كان عنده، قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاولى (3).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)... وذكر المسأله الاولى نحوه (4).

المصادر

الكافي 5: 268 | 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 198 | 877.
2- التهذيب 7: 200 | 884.
3- الفقيه 3: 149 | 657.
4- مستطرفات السرائر: 78 | 3.