باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الاخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشركة » باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الاخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء

24044. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له؟ فقال: شوه، إنما اشتركا بأمانة الله، وإني لاحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما احب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 350 | 992.

الهوامش

1- التهذيب 7: 192 | 849.