باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشركة » باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم

24043. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب الحسين بن محمد (1)، عن احمد ابن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبدالله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا: لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها، ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك، وزعم أنك قد مت، فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك ولم يضمنها، وقال: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمد الثقفى قال: استودع رجلان امرأة، وذكر الحديث إلا أنه قال: هذه الوديعة عندها (3).

المصادر

الكافي 7: 428 | 12.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عن معلى بن محمد (هامش المخطوط).
2- التهذيب 6: 290 | 804.
3- الفقيه 3: 10 | 33.