باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلح » باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

24021. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (1) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد (2).

المصادر

الفقيه 3: 21 | 56.

الهوامش

1- في نسخة: يطحنها بدراهم (هامش المخطوط).
2- التهذيب 6: 207 | 478.