باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقل من الحق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلح » باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقل من الحق

24019. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله: (لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (3).

المصادر

التهذيب 6: 207 | 475، واورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الدين.

الهوامش

1- البقرة 2: 279.
2- الكافي 5: 259 | 4.
3- الفقيه 3: 21 | 55.

24020. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (1).

المصادر

التهذيب 6: 206 | 474.

الهوامش

1- الكافي 5: 258 | 3.