باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلح » باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

24013. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (3).

المصادر

الفقيه 3: 21 | 53.

الهوامش

1- التهذيب 6: 206 | 470.
2- التهذيب 7: 187 | 826.
3- الكافي 5: 258 | 2.

24014. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (1) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (3).

المصادر

الفقيه 3: 21 | 54.

الهوامش

1- في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 259 | 6.
3- التهذيب 6: 206 | 472.

24015. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وغير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

المصادر

التهذيب 6: 206 | 471.

24016. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).

المصادر

الكافي 5: 259 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 6: 208 | 480.