باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلح » باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

24012. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاريّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 258 | 1، واورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من ابواب الخيار.

الهوامش

1- الفقيه 3: 144 | 637.
2- التهذيب 6: 207 | 476.
3- التهذيب 7: 186 | 823.