باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحجر » باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت

23958. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليهم السلام) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،. عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال: يحس الرجل (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال: يحبس الرجل (3).
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، وترك قوله: يعني ماله (4).

المصادر

التهذيب 6: 299 | 833، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم.

الهوامش

1- التهذيب 6: 191 | 412، والاستبصار 3: 7 | 15.
2- التهذيب 6: 299 | 835.
3- الكافي 5: 102 | 1.
4- الفقيه 3: 19 | 43.

23959. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر (1)، عن علي بن الحسن (2)، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلما طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال له: كيف صنع اولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اولئك بما اخذوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3).

المصادر

الكافي 7: 431 | 16.

الهوامش

1- في المصدر: محمد بن عمرو.
2- في التهذيب: علي بن الحسين.
3- التهذيب 6: 288 | 799.