باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحجر » باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

23954. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 24 | 4.

الهوامش

1- في الفقيه: يخاصموه (هامش المخطوط).وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا (الصحاح ـ حصص ـ 3: 1033).
2- الفقيه 4: 167 | 583.
3- التهذيب 9: 166 | 677، والاستبصار 4: 116 | 442.

23955. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء.

المصادر

التهذيب 6: 193 | 420، والاستبصار 3: 8 | 19.

23956. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي (1) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفي (2) له؟ فان ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
قال الشيخ: إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.

المصادر

التهذيب 6: 193 | 421، والاستبصار 3: 8 | 20.

الهوامش

1- في نسخة: حق (هامش المخطوط) وفى التهذيبين: حقق.
2- في نسخة: حق (هامش المخطوط) وفى التهذيبين: حقق.

23957. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

المصادر

التهذيب 9: 166 | 678، والاستبصار 4: 116 | 443.