باب ما يستحب أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب ما يستحب أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض

2216. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن علي البصري قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه السلام) وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة؟ قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا، فإنه إنما هو شيء يبقى في الرحم يقال له: الإراقة، فإنه سيخرج كله، ثم قال: لا تخبروهن بهذا وشبهه وذروهن وعلّتهن القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها، فما عاد إليها الدم حتى ماتت.

المصادر

الكافي 3: 81 | 6.