باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته

2212. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 80 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 1: 161 | 460.

2213. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: تقوم قائما وتلزق (1) بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.

المصادر

الكافي 3: 80 | 1.

الهوامش

1- في نسخة: تلزم. (هامش المخطوط).

2214. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت (1): كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 80 | 3.

الهوامش

1- في نسخة التهذيب: قال له. (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 161 | 461.

2215. 

قائمة المحتويات وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.

المصادر

التهذيب 1: 161 | 462.