باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وأن الحيض في كل شهر مرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وأن الحيض في كل شهر مرة

2163. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزوجل: (إن ارتبتم) (1)؟ فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة (2).

المصادر

الكافي 3: 75 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

الهوامش

1- المائدة 5: 106.
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا من احكام الطلاق أيضا ويأتي هناك ايضاً ما يدل عليه (منه قدّه).

2164. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله حدّ للنساء في كل شهر مرة.

المصادر

الكافي 3: 75 | 1.

2165. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): إن الحيض للنساء نجاسة رماهّن الله عزّ وجل بها، وقد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض المرأة في السنة حيضة، حتى خرج نسوة من محاريبهن (1)، وكن سبعمائة امرأة، فانطلقن فلبسن المعصفرات (2) من الثياب، وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرّقن في البلاد، فجلسن مع الرجال، وشهدن الأعياد معهم، وجلسن في صفوفهم، فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهن، فسالت دماؤهن، فأخرجن من بين الرجال، فكن يحضن في كل شهر حيضة ـ إلى أن قال ـ وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة، قال: فتزوج بنو اللواتي يحضن في كل شهر حيضة بنات إللواتي يحضن في كل سنة حيضة، فامتزج القوم، فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة، وكثر أولاد اللواتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض، وقل أولاد اللواتي يحضن في كل سنة حيضة لفساد الدم، قال: فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) (3).

المصادر

الفقيه 1: 939 | 14.

الهوامش

1- في المصدر: مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل: حجابهن، وفي بعض نسخ المصدرمخابئهن.
2- العصفر: نبات تصغ به الثياب فيقال: ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. (راجع لسان العرب 4: 581).
3- علل الشرائع: 290 | 2.