باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها، ومع الاختلاف الى الروايات، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر، وثلاثة من اخر، وكذا المضطربة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الحيض » باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها، ومع الاختلاف الى الروايات، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر، وثلاثة من اخر، وكذا المضطربة

2157. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم.

المصادر

التهذيب 1: 401 | 1252، والاستبصار 1: 138 | 472 وأورده أيضا في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.

2158. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة (1)، وبإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 79 | 3.

الهوامش

1- الاستبصار 1: 138 | 471
2- التهذيب 1: 380 | 1181

2159. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحيض والسنة في وقته؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سن في الحيض (1) ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأما السنة الثالثة ففي (2) التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط، ورأت أول ما أدركت فاستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش، أتت رسول الله فقالت: إني استحضت حيضة شديدة؟ فقال: أحتشي كرسفا، فقالت، إنه أشد من ذلك، إني أثجّه ثجّاً (3)، فقال: تلجمي (4) وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلاً، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلاً، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلاً، وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلاً، قال أبو عبدالله (عليه السلام): فأراه قد سنّ (5) في هذه غير ما سنّ (6) في الأولى والثانية، وذلك أن (7) أمرها مخالف لأمر تينك (8)، الا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعا؟! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها: تحيضي، وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها أياماً معلومة، تحيّضي أيام حيضك؟! ومما (9) يبين هذا قوله لها: في علم الله، لأنه قد كان لها، وإن كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى، فهذا (10) بين واضح أن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك (11) قط، وهذه سنّة التي استمر بها الدم أول ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث، لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن، إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيها عدد معلوم مؤقت غير أيامها، فإن (12) اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمر (13) الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، وإن انقطع الدم في أقل من سبع أوأكثرمن سبع فإنها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ـ إلى أن قال ـ وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، وليس لها سنة غير هذا، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله (عليه السلام): إن دم الحيض أسود يعرف، كقول أبي (عليه السلام) إذا رأيت الدم البحراني، فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة. وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة، فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لإن قصتها كقصة حمنة حين قالت: إنّي أثجّه ثجّاً.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (14).

المصادر

الكافي 3: 83 | 1، وأورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المصدر: الحائض هنا وفي السؤال قبله.
2- في نسخة: فهي. (هامش المخطوط).
3- الثجّ: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي وفي حديث المستحاضة: «إني اثجّه ثجّا» يعني الدم أي: أصبه صباً. (مجمع البحرين 2: 283).
4- في حديث المستحاضة «إستثفري وتلّجمي» أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها باللجام في فم الدابة، ومثله حديث حمنة بنت جحش... التلجّم شدّ اللجام. (مجمع البحرين 6: 161).
5- في نسخة التهذيب: بين. (هامش المخطوط).
6- في نسخة التهذيب: بين. (هامش المخطوط).
7- في نسخة: لأنّ. (هامش المخطوط).
8- في هامش الاصل عن نسخة: (تانيك) و (هاتيك).
9- في نسخة: ومّما يزيد هذا بيانا. (هامش المخطوط).
10- في الهامش: (وهذا) عن نسخة.
11- في نسخة التهذيب: تلك. (هامش المخطوط).
12- في نسخة: وإن. (هامش المخطوط).
13- في نسخة: استمر بها.
14- التهذيب 1: 381 | 1183.

2160. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين.

المصادر

التهذيب 1: 156 | 449 والاستبصار 1: 131 | 450، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

2161. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة، أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثرما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت، فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية، أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.

المصادر

التهذيب 1: 400 | 1251 والاستبصار 1: 537 | 471.

2162. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن حسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما.

المصادر

التهذيب 1: 381 | 1182 والاستبصار 1: 137 | 469.