باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع ايات للجنب، وتاكدها فيما زاد على سبعين اية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع ايات للجنب، وتاكدها فيما زاد على سبعين اية

1964. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقرأ الحائض القرآن، والنفساء والجنب أيضا.

المصادر

الكافي 3: 106 | 2.

1965. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ (القرآن) (1) قال: نعم، يأكل ويشرب ويقرأ، ويذكر الله عز وجل ما شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله (3).

المصادر

الكافي 3: 50 | 2.

الهوامش

1- ليس في المصدر، وانما جاء بعد كلمة (يقرأ) التالية.
2- التهذيب 1: 128 | 346، والاستبصار 1: 114 | 379.
3- قرب الاسناد: 80 (في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام (عليه السلام) ولعله من سهو النساخ).

1966. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ أنه قال: يا علي، من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
ورواه في (الأمالي والعلل) كذلك (1).
قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

المصادر

الفقيه 3: 359 | 1712.

الهوامش

1- أمالي الصدوق: 455 | 1، وعلل الشرايع: 515 | 5.

1967. 

قائمة المحتويات وفي كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: الحائض والجنب، هل يقرءان من القرآن (1) شيئا؟ قال: نعم، ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، مثله (2).

المصادر

علل الشرائع: 288 | 1.

الهوامش

1- لفظ: من القرآن، ولفظ: هل، ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
2- التهذيب 1: 26 | 67 و 129 | 352، والاستبصار 1: 115 | 384، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 10 من الباب 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

1968. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.

المصادر

التهذيب 1: 128 | 347، والاستبصار 1: 114 | 380.

1969. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، (عن حماد بن عثمان) (1)، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوّط، القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.

المصادر

التهذيب 1: 128 | 348، والاستبصار 1: 114 | 381 وأورده أيضا فى الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.

الهوامش

1- لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.

1970. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 371 | 1132، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب.

1971. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب، عن النضر بن سويد، عن شعيب، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.

المصادر

التهذيب 1: 128 | 349، والاستبصار 1: 114 | 382.

1972. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.

المصادر

التهذيب 1: 128 | 350، والاستبصار 1: 114 | 383.

1973. 

قائمة المحتويات قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة، قال: سبعين آية.

المصادر

التهذيب 1: 128 | 351، والاستبصار 1: 114 | ذيل 383.

1974. 

قائمة المحتويات جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.
روى ذلك البزنطي في (جامعه) عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام).

المصادر

كتاب المعتبر: 49.