باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم البيض، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم البيض، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف

1960. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 31 | 82 و 126 | 340 والإستبصار 1: 113 | 374، وتقدم في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.

1961. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ: يعني إذالم يكن عليها اسم الله لما مر (1).

المصادر

التهذيب 1: 126 | 341 والإستبصار 1: 113 | 375.

الهوامش

1- لما مر في الحديث 1 من هذا الباب.

1962. 

قائمة المحتويات جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب (جامع البزنطي) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: والله، إني لأوتى بالدرهم فاخذه وإني لجنب.

المصادر

المعتبر: 50.

1963. 

قائمة المحتويات قال المحقق: وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك.

المصادر

المعتبر: 50.