باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

1920. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيدالله بن علي الحلبي، نحوه، إلا أنه قال: فيما دون ذلك (1).

المصادر

التهذيب 1: 124 | 335، والاستبصار 1: 111 | 370.

الهوامش

1- الفقيه 1: 47 | 185.