باب وجوب الغسل على من وجد المني على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب وجوب الغسل على من وجد المني على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

1916. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد (1) في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 49 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: فيجد.
2- التهذيب 1: 368 | 1119. والاستبصار 1: 111 | 813.

1917. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

المصادر

التهذيب 1: 367 | 1118، والاستبصار 1: 111 | 367، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 39 من هده الأبواب.

1918. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي ـ بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.

المصادر

التهذيب 1: 713 | 1117، والاستبصار1: 111 | 369.

1919. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو ببلل؟ قال: ليس عليه غسل.

المصادر

مستطرفات السرائر: 30 | 25.