باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الاحصار والصد » باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود

17535. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبدالله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.

المصادر

الكافي 4: 368 | 1.

17536. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي (عليه السلام): ابني ورب الكعبة افتحوا له (2)، وكانوا قد حموه (3) الماء فاكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.

المصادر

الفقيه 2: 305 | 1515.

الهوامش

1- البرسام: ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والامعاء. تاج العروس (برسم) 8: 199.
2- فيه اعجاز لعلي (عليه السلام). (منه قده).
3- في نسخة: حموا له (هامش المخطوط).

17537. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وقال الصادق (عليه السلام): المحصور والمضطر ينحران بدنتهما (1) في المكان الذي يضطران فيه.

المصادر

الفقيه 2: 305 | 1513.

الهوامش

1- في المصدر: بدنتيهما.