أبواب الاحصار والصد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الاحصار والصد

الرقم العنوان
1 باب أن المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الاحصار والصد
2 باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج، ومكة للمعتمر، فإذا بلغ أحل وقصر، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكن، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك
3 باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظن إمكانه، فإن أدرك النسك وإلا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا، فإن مات فمن ماله، وكذا من صد ثم زال عذره
4 باب أن من حج قارنا ثم أحصر لم يجز له أن يحج في القابل إلا قارنا، وكذا المتمتع والمفرد
5 باب أن من أحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له الحلق ويكفر
6 باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
7 باب أن المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلل، وإن كان ساق هديا أجزأه
8 باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل، بل عليه قضاء الحج والعمرة، وإن له التحلل وإن لم يشترط
9 باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، ثم يحل يوم النحر ويأمرهم أن يطوفوا عنه
10 باب أن من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة